بوابة الحركات الاسلامية : رغم فجوات مناهجه.. مرصد الأزهر يرد على مغالطات "داعش" في التعامل مع المسيحيين (طباعة)
رغم فجوات مناهجه.. مرصد الأزهر يرد على مغالطات "داعش" في التعامل مع المسيحيين
آخر تحديث: الخميس 17/09/2015 06:31 م
رغم فجوات مناهجه..
قام مرصد الأزهر مطلع الأسبوع الجاري بإصدار تقرير على موقعه الالكتروني للرد على مغالطات تنظيم الدولة "داعش" في التعامل مع المسيحيين، جاء فيه: إن التنظيم الداعشي الإرهابي يعتمد تزييف حقائق الإسلام ونشر صورة منقوصة عنه تخل بسماحته ورحمته التي جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وامتدادا لسلسلة مغالطاتهم وكذبهم على الله ورسوله وافترائهم على هذا الدين ما ليس منه جاءت ممارساتهم القمعية تجاه المسيحين المقيمين في المناطق التي يفرض التنظيم الداعشي سيطرته عليها، فحددوا إحدى عشرة قاعدة يلزمون المسيحيين بها، وإلا استحلوا دمائهم وأموالهم!
وكعادتهم في التدليس والتزييف عمدوا إلى الخلط بين ما هو من الإسلام وما هو من هواهم ونزعتهم العنصرية في القتل والتشريد ليلبسوا على الناس حقيقة الدين وليظهروه بمظهر الوحشية والعنف والعنصرية التي جاء الإسلام لوأدها!
كان من هذه القواعد منع المسيحيين من بناء الكنائس والأديرة، متجاهلين عن عمد أنه لا يوجد نص واحد يمنع المسيحي من استحداث بناء كنيسة في بلاد المسلمين، خاصة إن كان بناؤهم لها لحاجتهم التي يفرضها زيادة عددهم وعدم كفاية الكنائس الموجودة.
إن الإسلام أقر أهل الكتاب على دينهم ومكنهم من إقامة شعائرهم، ولنا أن نتساءل كيف يُقرّ الإسلام أهل الذمة على بقائهم على أديانهم وممارسة شعائرهم ثم يمنعهم من بناء دور العبادة التي يتعبدون فيها عندما يحتاجون ذلك!
وممارسات المسلمين على مر العصور تجاه المسيحيين عامة، وفي قضية بناء الكنائس خاصة لخير دليل على سماحة هذا الدين واحترامه حرية الآخر بما لا يضر بالمجتمع المسلم، ولا يمكن للتاريخ أن ينسى ما اشتمل عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملَّتهم وبِيَعهم، كما يسطر لنا التاريخ صور التسامح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل إيلياء (القدس) والذي نص على حُريتهم الدينية، وحرمة معابدهم وشعائرهم فجاء فيه: "هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان:
أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملَّتها، لا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صليبها، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم...)، وفي عهد خالد بن الوليد لأهل عانات جاء قوله: "ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، إلا في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم"، هذا في احترام حرية المسيحيين في عقائدهم وممارسات طقوس دينهم بشكل عام، أما في بناء الكنائس بشكل خاص فالتاريخ يذكر كيف سمح المسلمون للمسيحيين بإقامة كنائس جديدة لما اقتضته حاجتهم، فقد بُنِيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول الهجري، مثل كنيسة "مار مرقص" بالإسكندرية ما بين (39 -56هـ)، كما بُنِيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم، في ولاية مسلمة بن مخلد على مصر بين عامي (47 - 68 هـ ) كما سمح عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة "حلوان" ببناء كنيسة فيها، وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين، كل هذا وأكثر على مسمع من علماء المسلمين وأئمتهم ليخلد التاريخ سماحة الإسلام مع مخالفيه بصورة لم تسبق، وذكر المؤرخ المقريزي في كتابه "الخِطط" قوله: وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدَثة في الإسلام بلا خلاف.
رغم فجوات مناهجه..
إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر المسلمين في كتابه الكريم بهدم أو بمنع المسيحيين من إنشاء بيوت لهم يتعبدون فيها بل على العكس ورد في القرآن ما يقر أهل الكتاب على أماكن عبادتهم فقال تعالى " وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ"، ومن المعلوم أن الإذنَ في الشيء إذنٌ في مُكَمِّلات مَقصودِة كما ورد عن علماء الأمة الإسلامية، وعلى هذا فلا يمكن أن يأذن لهم في إقامة شعائرهم ثم يمنعهم من إقامة مكان يقيمونها فيه.
إن محمدًا رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم لما استقبل وفد النصارى في مسجده وحانت صلاتهم سمح لهم بالصلاة في مسجده الشريف متجهين لقبلتهم، فإن كان سمح لهم بالصلاة في مسجده فمن باب أولى أن تقام لهم دور عبادة يقيمون فيها شعائرهم.
 فأنى يحق لأحد أن يضيق على المسيحيين في أمر دينهم؟ بل كيف يزعم التنظيم الداعشي حرمة بناء الكنائس بعد كل هذا؟!
إن ما تمارسه داعش في هذا الأمر محض كذب وتشويه لصورة الإسلام يسألون عنه أمام الله.
أما ما أمروا به المسيحيين من حظر إظهار الصليب أو أي علامة دالة على دينهم في أراضى العالم الإسلامي، وحظر استخدام مكبر الصوت أثناء صلواتهم، وحظر إسماع أي مسلم أي تراتيل أو صلاة من كتابهم، وأيضا أصوات أجراس الكنائس وحصر هذه الأفعال داخل الكنائس، ففيه أيضا من التدليس وخلط الحق بالباطل ما فيه، فإن إظهار الصليب أو ضرب أجراس الكنائس أو حتى قراءة شيء من الإنجيل والتوراة على المسلمين ليس ممنوعا إلا حال الخوف على المسلم أن يبدل دينه أو أن يتشكك فيه، ففيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: (آمنا بالله وما أُنزل إلينا ..) الآية، فها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع المسلمين من سماع ما قرأه أهل الكتاب عليهم، بل وزيادة على ذلك أمرهم بحسن العبارة ولطيفها فقال " قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىى وَعِيسَىى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ"
رغم فجوات مناهجه..
بل وأكثر من ذلك أن رسول الله لم يحاسب من حاول إثارة فتنة طائفية من أهل الكتاب على عهده صلى الله عليه وآله وسلم ففيما رواه البخاري في صحيحه أنه بينما رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك فقال: من؟ قال رجل من الأنصار قال: ادعوه، فقال: أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت: أي خبيث! على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تخيروا بين الأنبياء..) فلم يعنف اليهودي ولم يؤنبه على ما قاله بمحضر من المسلمين مما يستفز مشاعرهم وإنما نصح نصحا عامًا لأهل وطن واحد ألا يخيروا بين أنبياء الله ورسله.
ها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وها هي سنته، فمن أين يستقي هؤلاء فكرهم المنحرف؟!
ومن عجيب أن قام هؤلاء الدواعش بمنع المسيحيين من حيازة السلاح، وإنا لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدعم موقفهم، بل على العكس من ذلك فإن السيرة تمتلئ بما كان لأهل الكتاب من الحرية في اقتناء السلاح ما داموا على الصلح والأمان مع المسلمين لا يضرون بهم ولا يعاونون عليهم عدوا من غيرهم، وقد كان في المدينة جماعة كبيرة من اليهود اختصت بصناعة السيوف وغيرها من الأسلحة، بل إن بني قينقاع كانوا يجاورون الرسول الكريم في المدينة المنورة ولهم سلاحهم ومالهم وعتادهم فما منعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حمل السلاح واقتنائه، فمن أين جاء هؤلاء بأحكامهم؟
أما ما ذكروه من أمر الجزية فمعلوم أن الجزية إنما تكون على الميسور القادر على الكسب، فلا تجب إلا على هذه الفئة، وهي في مقابل الزكاة في الإسلام  والتي يدفعها المسلم ولا يطالب بها غيره، وتكون نظير حماية المسلمين لأهل الذمة من أي عداء يتعرضون له، أما في العصر الحديث وقد أصبح الجميع مواطنون تتساوى حقوقهم وواجباتهم والتي منها واجب الدفاع عن الأوطان فليس ثمة محل لوجوبها.
إن الإسلام بريء من عبث هؤلاء، وإن صفحات تاريخه في تسامحه وقبوله الآخر ناصعة بيضاء تقوم شاهدا على مر العصور والأزمان على ما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال عنه ربه في كتابه الكريم: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ".

مناهج الأزهر

مناهج الأزهر
ورغم تقديرنا لمجهودات الأزهر بكافة مؤسساته في محاولته لتقديم صورة جميلة موضوعية عن الإسلام وأحكامه إلا أن هناك بعض المواد الدراسية والتي كانت تدرس في مدارس الأزهر وجامعاته تؤكد على بيانات تنظيم الدولة "داعش" في التعامل مع المسيحيين وقد تعرضنا لهذا في تقارير سابقة، فمناهج الأزهر تعمل على تخريج جيل جديد ممن يتبنون الفكر المتطرف والوحشي والبربري كما وصفتموه، واليكم عينة "للمضطر أكل آدمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره.. واستثنى من ذلك ما إذا كان الميت نبيًا فإنه لا يجوز الأكل منه جزمًا.. أما إذا كان الميت مسلمًا والمضطر كافرًا فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام، وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي لا يجوز طبخها، ولا شيها، لما في ذلك من هتك حرمته، ويتخير في غيره بين أكله نيئًا وغيره".. هذا النص لم يتم اقتطاعه من مؤلفات تراثية عن الخرافة، إنما تم اقتطاعه بمساعدة الباحث والمستشار القانوني أحمد ماهر، بتصرف لا يخل، من الصفحات من 255 إلى 257 من كتاب "الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع" الذى يدرسه طلاب الأزهر الشريف، فرغم أن الله تعالى كرّم بنى آدم، وسخّر لهم الكون من حولهم، فأحل لهم الطيبات وحرّم عليهم ما دون ذلك، خاصة لحم الآدمي، فإن مناهج المعاهد الأزهرية تخالف ذلك، وتحض على إهدار كرامة الآدمي بحل أكله وقت المجاعة، بل أكل الإنسان لبعض جسمه، وحسب المرجع السابق: "وله- أي للمسلم- قتل مرتد وأكله، وقتل حربى، ولو صغيرًا، أو امرأة وأكلهما، لأنهما غير معصومين.."، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، لكنه يجوز للإنسان أكل لحمه حيًا، فحسب "حل ألفاظ أبى شجاع": "يحل قطع جزء نفسه لأكله إن فقد نحو ميتة، وكان خوف قطعه أقل، ويحرم قطع بعضه لغيره من المضطرين، لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل نعم، إن كان ذلك الغير نبيًا لم يحرم، بل يجب. ويحرم على المضطر أيضًا أن يقطع لنفسه قطعة من حيوان معصوم لما مر".
رغم النصوص المحرضة
ورغم أن الدين الإسلامي دين الرحمة والعفو والنصيحة والتسامح، لكن ليس هذا ما تصوّره مناهج الأزهر، إنما تصدر الشريعة لدارسيها على أنها دعوة للقتل والعنف وإراقة الدم، وتدعو كتب الفقه التي تدّرس بالمعهد لقتل المخالفين كتارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد، ولو بغير إذن الإمام، كما يجوز قتل الجماعة في الواحد، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إنما تقول بعدم القصاص لمن قتل أحدهم عن طريق إغراقه أو خنقه، لأن ذلك مما لا يقتل عادة، في نظرهم، وفيما يلى نصوص مناهج الأزهر: "وله- أي للمسلم- قتل الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة، ومن له عليه قصاص، وإن لم يأذن الإمام في القتل، لأن قتلهم مستحق، ثم بعد ذلك يأكل منه ما يشاء"، "الشرح الصغير"، المقرر على الصف الثالث الثانوي. وفى منهج السنة الثالثة الثانوية الأزهرية نطالع في كتاب "الاختيار لتعليل المختار"، في صفحة 366 تحت عنوان "أحكام المرتد" ما يلى حرفيًا: "وإذا ارتد المسلم يُحبس ويعرض عليه الإسلام، وتُكشف شُبهته، فإن أسلم وإلا قُتل، فإن قتله قاتل قبل العرض لا شيء عليه.. ويزول ملكه عن أمواله زوالا مراعى، فإن أسلم عادت إلى حالها"، ونفهم من النص الأخير، أن من قتل مرتدًا فلا شيء عليه، كما أنه يتم الاستيلاء على مال المرتد، ويرد بالمناهج الأزهرية ما يخالف اجتهادات العلماء ورجال الدين المعاصرين من أنه لا تؤخذ الجماعة بذنب الفرد، فنجد نصوصًا في باب القصاص مثل "تُقتلُ الجماعة بالواحد، ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاءً، وإن قتله ولى أحدهم سقط حق الباقين"، ويرد أيضًا: "كل ميت به أثر أنه تم قتله، فإذا وُجد في محلة لا يُعرف قاتله وادعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدًا أو خطأ ولا بينة له، يختار منهم خمسين رجلًا يحلفون بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، ثم يُقضى بالدية على أهل المحلة، وإن كان عدد المحلة يقل عن خمسين كرر بعضهم الحلف حتى يصل العدد لخمسين". أي أن 50 رجلاً يقسمون حتى لا يتم قتل كل أهل الحى الذى وُجدت به الجثة، لكن كل أهل الحى يدفعون الدية حتى بعد القسم.
وفي مشهد يُضرب به المثل في الرحمة إلى يومنا هذا، عفا النبي صلى الله عليه وسلم عن كفار قريش بعد فتح مكة، دون إجبار أحد منهم على اعتناق الإسلام، لكن ما نجده في مناهج الأزهر ينافى فعل الرسول، بل يشجع صراحة على سفك الدماء وسرقة أموال الآخر، وهو غير المسلم كما تورد هذه المناهج، ففي صفحة 340: "أما الأسارى فيمشون إلى دار الإسلام، فإن عجزوا قتل الإمام الرجال وترك النساء والصبيان في أرض مضيعة حتى يموتوا جوعًا وعطشًا، لأنا لا نقتلهم للنهى"، وفى كتاب "الاختيار لتعليل المختار في فقه أبى حنيفة» المقرر على الصف الثالث الثانوي الأزهري نطالع بصفحة 338 وما بعدها: "وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين، وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، وإن شاء قتل الأسرى، أو استرقهم، أو تركهم ذمة للمسلمين، ولا يفادون بأسرى المسلمين ولا بالمال إلا عند الحاجة، وإذا أراد الإمام العودة ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها، ويحرق الأسلحة"، ولم ينس الكتاب تذكير المسلمين بعدم قتل الحيات والعقارب في دار الحرب "البلد الذى يفتحونه"، وذلك حتى يكثر نسلها فيكثر أذاها للكفار. وفى كتاب "الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع"، فله- أي للمسلم- كفاية لشر الكافر "أن يفقأ عينه، أو يقطع يديه ورجليه، وكذا لو أسره، أو قطع يديه أو رجليه، وكذا لو قطع يدًا ورجلًا".
فماذا يفعل تنظيم الدولة "داعش" في العراق والشام وليبيا وغيرها سوى ما تقومون انتم بتعليمه لأبنائنا من طلبة وطالبات الأزهر في الابتدائي والاعدادي والثانوي؟