بوابة الحركات الاسلامية : فتوى تحرم نوم المسلم غير القادر على إيقاظ نفسه قبل الصلاة (طباعة)
فتوى تحرم نوم المسلم غير القادر على إيقاظ نفسه قبل الصلاة
آخر تحديث: الخميس 25/12/2014 06:16 م
فتوى تحرم نوم المسلم
انتشرت على المواقع الإخبارية فتوى تحرم النوم على المسلم غير القادر على إيقاظ نفسه للصلاة، رغم أن النوم يعدّ من أهم حاجات الجسد وبفقده تختل مجمل وظائفه، وبحسب الخبراء فإنه ينبغي على الإنسان أن يأخذ كفايته النسبية من النوم الهادئ المريح حتى يتمكن من الاحتفاظ بتوازنه وصفاء ذهنه ويقظة عقله وسلامة حواسه وترميم مجمل خلاياه ووظائفها العملية. 
فقالت دار الإفتاء، إنه لا يكره النوم قبل دخول وقت الفرائض أما بعد دخول وقتها فمكروه.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن محل الكراهة إن وثق المسلم في يقظة نفسه قبل خروج الوقت بما يسع الصلاة – أي: فرض هذا الوقت الذي نام فيه بعد دخول وقته – فإذا لم يثق من إيقاظ نفسه قبل القدر الذي يسع الصلاة حرم عليه النوم حينئذ.
واستشهدت بما روي عن سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ» متفق عليه.
وأضافت: قال الخطيب الشربيني الشافعي – رحمه الله تعالى– في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 304): [(و) يكره (النوم قبلها) أي صلاة العشاء بعد دخول وقتها، لأنه - صلى الله عليه وسلم- كان يكره ذلك، متفق عليه، والمعنى فيه خوف استمراره إلى خروج الوقت، ولهذا قال ابن الصلاح: إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات، ومحله إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم عليه، ولو تيقظ في الوقت إلا أنه غلبه النوم فلا يعصي بل ولا يكره له ذلك لعذره. قال الإسنوي: وينبغي أن يكره أيضا قبل دخول وقت العشاء، وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق، والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يخاطب بها ولا يحرم عليه إذا غلب على ظنه استغراق الوقت لما ذكر.
الواضح من الفتوى انها تستند فقط للأحاديث النبوية ظنية الدلالة والثبوت، في حين أنها لا تستند إلى أي نص قرآني. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد ان متن الحديثين ليس بهما أمر مباشر بالتحريم، بل يدوران حول كراهة الرسول لهذا الفعل، فكيف تتحول هذه الكراهة إلى تحريم على يد دار الافتاء؟.