الحويني يحرم مهنة "الحلاقة"

الثلاثاء 24/مارس/2015 - 07:40 م
طباعة الحويني يحرم مهنة
 
أصدر الشيخ أبو اسحق الحويني فتوى بحرمة حلاقة جزء من شعر الرأس وترك جزء آخر، قائلًا: "يجوز حلاقة كل شعر الرأس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض وهو ما يعرف الآن باسم "كابوريا" ونحوها كما أنه يحرم على أي مسلم حلق لحيته لنهى النبي عن ذلك، ولذلك فيحرم أن يعمل أحد بمهنة الحلاقة بخلاف حلق جميع الشعر فقط وعدم حلق اللحية أو أجزاء من الشعر".
قال الشيخ أبو اسحق الحويني بهذه الفتوى، دون الاستناد إلى نص قرآني أو حديث نبوي، بينما أستاذه الشيخ العثيمين يفصل الموضوع حيث قال في "الشرح الممتع" (1/167) : " القزْع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع : 
النوع الأول: أن يحلق غير مرتب، فيحلق من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن الناصية، ومن القفا (أي : يحلق أجزاء متفرقة من الرأس ويترك باقيه) 
النوع الثاني : أن يحلق وسطه، ويترك جانبيه . 
النوع الثالث : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه . 
النوع الرابع : أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي " انتهى . 
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع ؛ روى البخاري (5921)، ومسلم (2120) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ ) قيل لنافع : ما القزع ؟ : قال : ( أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه )
وروى الإمام أحمد (5583) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ : ( احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ ) صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1123) 
والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع، محمول على الكراهة لا التحريم .
فأصبحت الكراهة عند الشيخ العثيمين تحريمًا عند الحويني، وليس هذا فقط بل لم يذكر الحديث "الحلَاق" ولم يوجه له كراهة أو لومًا، بل النهي وقع على "المحلوق له" وليس "الحلاق" لكن الشيخ الحويني يُفتي بغير ذلك فهل يعد هذا تقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الواجب والضروري هل أحاديث الآحاد يسن بها تشريع، دون ان يكون لها سند من القرآن؟
فيديو ابو اسحق الحويني 

شارك