أشهر 10 فتاوى لهدم الكنائس من بين 3 آلاف فتوى ترصدها دار الإفتاء

السبت 01/أبريل/2017 - 02:37 م
طباعة أشهر 10 فتاوى لهدم
 
أشهر 10 فتاوى لهدم
أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، أن  دار الإفتاء المصرية اكتشفت وجود 3 آلاف فتوى تحرض على هدم الكنائس في مصر.
وأضاف أن "التنوع البشري أمر حتمي ومقصد إلهي"، مؤكداً أن "الإكراه على العقائد مرفوض شرعاً، فالتعارف الإنساني صيغة إلهية لتحقيق التعايش البشري ونبذ الخلاف والشقاق".
وقال إن "المسلمين بعد فتحهم البلدان لم يتعاملوا مع أي نوع من التراث بمبدأ الهدم مثلما تفعل داعش والمتطرفون"، مضيفاً أنه تم اكتشاف "فتاوى تحرض على هدم آثار القاهرة والجيزة في مخالفة صريحة للفهم الإسلامي في التعامل مع التراث".
وأشار مفتي مصر إلى دراسة أجرتها الدار حول 3 آلاف فتوى تحرض على هدم  الكنائس وترفض التعايش المشترك بين جناحي الوطن مسلمين ومسيحيين، خلصت إلى أن 90% من أحكام فتاوى المتطرفين تحرض على عدم التعامل مع غير  المسلمين وتحض على الصراع بينهم وتخالف مع أمر به الله تعالى.

ازدواجية موقف ابن القيم من "بناء الكنائس"

على الرغم من أن العديدين يرجعون السبب فى تحريم بناء الكنائس أو ترميمها إلى بعض الفتاوى السلفية المتشددة التى تمنع بناء الكنائس، إلا أن هؤلاء أسقطوا أو تغاضوا وتغافلوا عن استشهاد أئمتهم بالرسول في عدم هدم معابد اليهود، فمثلا ذهب ابن القيم فى كتابه (أحكام أهل الذمة) إلى أن حكم بناء الكنائس أو هدمها يتوقف وفقا للبلد الموجودة فيها، حيث قسم ابن القيم البلاد التى تفرق فيها أهل الذمة إلى ثلاثة أقسام الأولى بلاد أنشأها المسلمون فى الإسلام، والثانية بلاد أنشئت قبل الإسلام، فافتتحها المسلمون عَنوة وملكوا أرضها وساكنيها مثل مصر والشام، والثالثة بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحاً. 
ويقول ابن القيم عن البلاد التى أنشأها المسلمون فى عصر الاسلام مثل البصرة والكوفة و وسط وبغداد والقاهرة ، فهذه البلاد صافية للإمام، إن أراد الإمام أن يقرَّ أهل الذمة فيها بدفع الجزية يجوز له، ولكن لا يحق له أن يسمح لهم ببناء كنيسة أو ذبح خنزير وإن اشترط عليه أهل الذمة ذلك يصبح العقد بينهم فاسدا.
أما عن حكم الكنائس المبنية فى البلاد التى فتحها المسلمون عنوة مثل مصر، فلا يجوز أن يستحدث فيها شىء من الكنائس، أما ما كان فيها قبل الفتح فاختلف الآئمة حول تركه أو هدمه، فهناك قولان فى مذهب أحمد ابن حنبل الأول يوجب ازالة تلك الكنائس، والثانى يجوز بناؤها - أي بناء أهل الكتاب لها لا المسلمون، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مصر مصرته العجم، ففتحه الله على العرب فنزلوه، فإن للعجم ما في عهدهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس التي بها، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة، وإنها كانت موجودة قبل الفتح.
وأما القسم الثالث وهو: ما فتح صلحاً، وهذا نوعان: الأول أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة، فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها، لأن الدار لهم، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران، ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديراً، أما النوع الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، وبالتالي يكون فيه الحكم بإحداث أو بناء كنيبسة يعود للمسلمين في هذه الحالة بالمنع والرفض أو الإجازة بالبناء.

فتوى لابن القيم يخالف فيه فتاويه الأولى بهدم الكنائس مستشهدا بالرسول

فتوى لابن القيم يخالف
على الرغم من فتاوى ابن القيم المتشددة التى تحرم بناء الكنائس فإن كتابه يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض هدم معابد اليهود فى خيبر، وكذلك فعل الصحابة الذين امتنعوا عن هدم أية كنائس فى البلاد التى فتحوها.
وينتهى ابن القيم إلى نتيجة فى كتابه "أحكام أهل الذمة" تمنح ولى الأمر الحق فى أن يفعل الأصح لبلاد المسلمين سواء كان أخذ الكنيسة من أهل الذمة أو إزالتها وذلك وفقا لمصلحة وحاجة المسلمين، حيث قال: "فصل الخطاب إن للإمام أن يفعل ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان أخذها منهم – أي الكنائس – أو إزالتها هو المصلحة لكثرتها أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة، فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها، وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها، فإنها قد صارت ملكاً للمسلمين فكيف يجوز أن يجعلها ملكاً للكفار، وإنما هو امتناع بحسب المصلحة، فللإمام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك".

أبو حسن الأشعري.. "بناء كنيسة يُكفَر فيها بالله كُفر... وإرادة الكُفر كفرٌ":

أبو حسن الأشعري..
أما ابن تيمية فيحرم تحريمًا شديدًا العمل على بناء الكنائس ومساعدة أهل الذمة فى ذلك لأنه حسب قوله إعانة لهم فى كفرهم، ويذكر موقع أهل الحديث السلفى أربعة مذاهب فى مسألة بناء الكنائس، بينهم المذهب الأول الذى يكفر من يبنى كنيسة 
يؤكد أصحاب هذا المذهب أن الإمام أبو الحسن الأشعرى رحمه الله ، قد ذهب إلى أنّ بناء الكنائس كفر،إذا بناها المسلم فقال: "إنّ بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم، ويكون ردة فى حقه لاستلزامه إرادة الكفر " 
أما المذهب الثانـى فى قضية بناء الكنائس هو مذهب التحريم وقد ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها جماهير الفقهاء، وهو قول المالكية والحنابلة وجمهور الشافعية وهو قول الصاحبين ـ أبى يوسف ومحمد ـ من الحنفية.
وأما مذهب الإمام أحمد فينقله ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم قائلاً: "وأما مذهب أحمد فى الإجارة لعمل ناووس ونحوه فقال الآمدى لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقود عليها محرمة وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكَتْب كتبهم المحرفة."
فلا يجوز لمسلم بناء كنيسة ولا ترميمها لا بنفس ولا بمال، لأن في بنائها إعانة لأهلها على باطلهم.

السلفيون وموقفهم من بناء الكنائس

السلفيون وموقفهم
لا يختلف موقف السلفيون وأصحاب التيارات المتشددة من موقف منظريهم كثيرا، بل قد تجدهم يغالون في التحريم والتشديد مثلما فعل ياسر برهامي عبر موقع "أنا السلفي" يقوله بأن المسيحي ما هم إلا "كفارا وجب مقاطعتهم"، خاصة مصالحهم الاقتصادية، مثل الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة التي يمتلكونها أو يعملون بها، وعدم الشراء منهم أو البيع لهم، فلا يشتري المسلمون دواءهم منها، ولا يدخلون تلك المشافي، بالإضافة إلى محالِّ بيع المصوغات والحُلي من ذهب وغيره، ومحال الأثاث والموبيليات، ومكاتب المحاماة وأمثالها من المكاتب الهندسية والمحاسبية، علاوة على مقاطعة المدارس الخاصة التي يمتلكونها، كذلك المقاطعة الاجتماعية حيث جعل منها عدم بدئهم بالسلام ونحوه، مشيراً إلى أن هذا النوع من المقاطعة لا يجوز إلا مع المحاربين، والصحيح أنها لكل كافر؛ لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم: "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه، كذلك عدم مشاطرتهم مناسباتهم سواء كانت أعياد أو عزاء بل إن سنحت الفرصة لقتالهم فهو واجب على المسلم"، الدعاوى التي كان من شأنها إثارة الكراهية بين عنصري المجتمع المصري.
ويستشهد السلفيون بفتاوي فقهائهم الخاصة بمقاطعة المسيحيين وهدم كنائسهم مثل ابن تيمية، وابن القيم، ويظل يرددها شيوخ الوهابية مثل الحويني وبرهامي الذي قال: "إن هدم الكنائس غير حرام شرعًا"، وأيضا استشهادهم بما ذهب إليه تقي الدين السبكي الذي قال: "الشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، والكنسية اليوم لا تتخذ إلا لذلك، وكانت محرمة معدودة من المحرمات في كل ملة، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك، لأنه إنشاء بناء لها وترميمها أيضاً كذلك، لأنه جزء من الحرام ولأنه إعانة على الحرام، وإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها، كذلك لو وصَّى أحد ببناء كنيسة فالوصية تعد باطلة، لأن بناء الكنسية معصية وكذلك ترميمها، ولا فرق بين أن يكون الموصي مسلماً أو كافراً، فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية مسلماً كان الفاعل لذلك أو كافراً هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم". 
أما أبو إسحاق الحويني فيستشهد في رأيه حول بناء الكنائس بعمر بن الخطاب حيث قال: «في ميثاق عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- أنه إذا هدمت كنيسة وسقطت لا ينبغي لها أن تجدد، ويسخر ممن يقول إن من حق النصارى التبشير بدينهم في الفضائيات ويقول إن هذا من علامات آخر الزمان»، وهو ما أكده الشيخ السلفي فوزى عبدالله، بقوله: "يجب عليهم الامتناع من إحداث الكنائس والبيع، وكذا الجهر بكتبهم وإظهار شعارهم وأعيادهم في الدار؛ لأن فيه استخفافًا بالمسلمين".

أشهر فتاوى هدم الكنائس:

1- قال الإمام محمَّد بن الحسن - صاحبُ أبي حنيفة -: (ليس ينبغي أن تُترك في أرض العرب كنيسة، ولا بَيعة، ولا بيتُ نار).
2- ما تم نقله عن الإمام مالك: ليس للنصارى أن يُحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعمْ، كان مالك يَكره ذلك).
3- ما تم نسبه للإمام الشافعيُّ بقوله: (ولا يُحدِثوا في أمصار المسلمين كنيسةً، ولا مجتمعًا لصلواتهم...).
4- وقال الإمامُ أحمد: (ليس لليهود ولا للنصارى أن يُحدِثوا في مِصرٍ مَصَّرَهُ المسلمون بيعةً ولا كنيسةً، ولا يضربوا فيه بناقوس).
5- وقال أبو الحسن الأشعريُّ: (إرادة الكُفر كفرٌ، وبناء كنيسة يُكفَر فيها بالله كُفر؛ لأنَّه إرادة الكفر)
6- قول ابنُ قُدامة: (ويُمنعون من إحداث البِيَع والكنائس والصوامع في بلاد المسلمين؛ لِمَا رُوي في شروطهم لعبد الرحمن بن غَنْم).
7- قول ابن تيميَّة في ((الرسالة القبرصية)): (اتَّفق المسلمون على أن المدينة التي يسكُنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجدُ المسلمين لا يجوز أن يَظهرَ فيها شيء من شعائر الكُفر، لا كنائس ولا غيرها)، وقوله: (مَن اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله، وأنَّ الله يُعبد فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبَادةٌ لله وطاعةٌ لرسوله، أو أنَّه يحب ذلك أو يَرضاه، أو أعانهم على فتْحها وإقامة دِينهم، وأنَّ ذلك قُربةٌ أو طاعةٌ- فهو كافر).
8- الحافظ ابن القيِّم: (ولا يُمكَّنون من إحداث البِيَع والكنائس، كما شرَط عليهم عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه... وهذا مذهب الأئمَّة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القُرى، وما زال من يُوفِّقه الله من وُلاة أمور المسلمين يُنفِذ ذلك ويَعمل به، مِثل عمر بن عبد العزيز، الذي اتَّفق المسلمون على أنه إمام هدى).
9- أما اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ( أحد معاقل الفكر الوهاب) فقالت: "كلُّ مكان يُعدُّ للعبادة على غير دِين الإسلام، هو بيت كُفر وضلال؛ إذ لا تجوز عبادة الله إلَّا بما شرَع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمةُ الشرائع، عامَّة للثَّقلينِ (الجن والإنس، ولهذا صار مِن ضروريات الدِّين: تحريمُ الكفر الذي يَقتضي تحريمَ التعبُّد لله على خِلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريمُ بناء معابد وَفق شرائع منسوخة يهوديَّة أو نصرانيَّة، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابدَ - سواء كانت كنيسة أو غيرها - تُعتبر معابدَ كفريَّة .. وبهذا فإن السَّماح بإنشاء المعابد الكفريَّة، مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أيِّ بلدٍ من بلاد الإسلام من أعظمِ الإعانة على الكُفر وإظهار شعائرِه".
10- أما وزارة الأوقاف الكويتيَّة فقالت: (لا يجوز إنشاء أيِّ دار للعبادة لغير المسلمين في دار الإسلام، وكذلك لا يجوز تأجيرُ الدُّور؛ لتكون كنائسَ، ولا تحويل الدُّور السكنية؛ لتكون كنائسَ أو معابد لغير المسلمين؛ وذلك لإجماع علماء المسلمين على أنَّه لا يبقى في دار الإسلام مكانُ عبادة لغير المسلمين).

شارك