جرائم خليفة الارهاب.. مقتل 463 سوريا بينهم 86 طفلا برصاص قوات أردوغان

الخميس 02/يوليو/2020 - 02:43 ص
طباعة جرائم خليفة الارهاب.. علي رجب
 
في حادثة متكررة قتل السوريين على يد حرس الحدود التركي “الجندرما”، وتعرية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق السوريين، واصلت قوات الخليفة الإخواني استهداف المدنيين السوريين على الحدود، في جرائم يعاقب عليها القانون الدولي وتعد جرائم حرب.
ارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 463 شخصاً، حتى نهاية يونيو 2020 بينهم ( 86 طفلا دون سن 18 عاما، و 59 امرأة ) كما قتل 4 أشخاص آخرين،وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
 كما أكد التقرير الحقوقي، أن عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء  من قبل قوات حرس الحدود التركي ارتفعت إلى 494 شخصا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.
كذلك تمكن مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا من جمع بيانات تضمنت قيام الجنود الأتراك بقتل طفل، وإصابة 10 آخرين بجروح، خلال شهر حزيران يونيو 2020 كانوا يحاولون اجتياز الحدود التركية، هربا من الحرب الدائرة في منطقة إدلب وريف حلب. كما فقد رجل مسن حياته نتيجة إصابته في قصف تركي استهدف منزله في ريف تل رفعت.

من جانبه أكد المرصد السوري، أنه لاتزال قوات حرس الحدود التركي ” الجندرما ” تنتهك المعايير الإنسانية والأخلاقية بحق اللاجئين على حدودها فمن سلم من رصاصاتهم على الشريط الحدودي لاقى مصيره من الضرب والإهانة داخل الحدود بعد الاعتقال.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعذيب الجندرما التركية لـ 8 مواطنين سوريين وضربهم بشكل وحشي لمدة 4 ساعات متواصلة مما تسبب بجروح ورضوض في أجسادهم، حيث تناوب على إهانتهم وضربهم 5 عناصر من قوات حرس الحدود أثناء محاولتهم العبور نحو الأراضي التركية بالقرب من قرية كاوركو شمال جسر الشغور بريف إدلب ومن ثم أعادتهم في اليوم التالي لداخل الأراضي السورية.
جرائم قوات حرسالحدود التركي تخالف القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية التى تستهدف حماية اللاجئين  والتي اقرت في 1951، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي، يتمتع مواطنو الدولة بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي طرف في النزاع. وتطالب الاتفاقية الرابعة البلد المضيف بمعاملة اللاجئين معاملة تفضيلية، والامتناع عن معاملتهم كأجانب أعداد على أساس جنسيتهم، كونهم لا يتمتعون بحماية أية حكومة.
كذلك  يحظر البروتوكول الثاني (المادة 17) الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يجوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة استثنائية، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد الإنسانية.
أما ضمان حماية اللاجئات فلا يتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 والبروتوكول الملحق بها فحسب، بل أيضًا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى كونها تقدم إطار معايير دولية لحقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بأنشطة حماية ومساعدة متعلقة باللاجئات.







شارك