دعوات حقوقية لتوقيف قيادي حوثي متورط في التعذيب والإخفاء القسري استنادًا لتقارير أممية

الإثنين 15/ديسمبر/2025 - 12:10 م
طباعة عبدالقادر المرتضى عبدالقادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى فاطمة عبدالغني
 
مع تصاعد المطالب الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، برزت قضية تواجد قيادات حوثية خاضعة للعقوبات خارج إطار المساءلة القانونية كأحد أكثر الملفات إثارة للقلق الحقوقي.
 وفي هذا السياق، أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحذيرًا قانونيًا وإنسانيًا بشأن تواجد المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيات الحوثي، داخل أراضي سلطنة عُمان، معتبرة أن هذا الأمر يمس جوهر العدالة الدولية ويقوّض الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.
وأعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن بالغ قلقها إزاء تواجد المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيات الحوثي، داخل أراضي سلطنة عُمان، رغم خضوعه لعقوبات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، على خلفية تورطه المباشر والقيادي في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين والمحتجزين اليمنيين. 
وتؤكد الشبكة أن استمرار وجوده خارج إطار المساءلة القانونية يتعارض مع مقتضيات نظام العقوبات المفروضة عليه ومع الالتزامات القانونية الدولية الواجبة الاحترام.
وطالبت الشبكة السلطات العُمانية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية، وتنفيذ مقتضيات نظام العقوبات المفروضة على المرتضى، بما في ذلك احتجازه وتوقيفه، وعدم توفير أي ملاذ آمن للأشخاص المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة، انسجامًا مع مبادئ العدالة الدولية واحترامًا لالتزامات سلطنة عُمان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الشبكة إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حمّل عبدالقادر المرتضى ونائبه مسؤولية قيادية ومباشرة عن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والإخفاء القسري داخل سجن "بيت التبادل" ومعسكر الأمن المركزي في صنعاء، وتُعد هذه الممارسات انتهاكات محظورة حظرًا مطلقًا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والمادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.
ولفتت الشبكة إلى أن طبيعة هذه الانتهاكات، من حيث منهجيتها وتكرارها وارتباطها بالسياسة العامة لمليشيات الحوثي، تجعلها أفعالًا قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة (7)، وجرائم حرب وفقًا للمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
ووفقًا للتقرير الأممي، فقد وثّق قيام المرتضى أو أفراد يعملون تحت سلطته بممارسات شملت التعذيب الجسدي والنفسي باستخدام الصدمات الكهربائية والضرب المبرح والتعليق في أوضاع مؤلمة، إضافة إلى العنف الجنسي، والإخفاء القسري، وإجبار محتجزين على الإدلاء باعترافات قسرية وتصويرهم، والمشاركة في إصدار أحكام إعدام في محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، كما في قضية الصحفيين الأربعة.
وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على أن مكافحة الإفلات من العقاب تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق المجتمع الدولي، محذّرةً من أن السماح بتنقل المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة يقوّض الثقة بمسارات العدالة، ويوجّه رسائل سلبية للضحايا وأسرهم. 
كما دعت السلطات العُمانية إلى اتخاذ إجراءات فورية وشفافة تنسجم مع التزاماتها الدولية، وتؤكد دورها المسؤول في دعم العدالة وحماية حقوق الإنسان، وعدم استخدام أي اعتبارات إنسانية أو تفاوضية كغطاء لتبييض الجرائم الجسيمة.
ويرى المراقبون أن إثارة هذا الملف في هذا التوقيت تعكس تنامي الوعي الدولي بخطورة التساهل مع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، مؤكدين أن التزام الدول بتطبيق العقوبات الدولية وتسليم المتورطين للعدالة يشكل خطوة أساسية لإعادة الاعتبار للضحايا، وتعزيز الثقة في القانون الدولي، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي غذّت الصراع وأطالت معاناة اليمنيين.

شارك